صفحة جزء
[ ص: 22 ] وسئل رحمه الله عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة لما ثبت عنده من تضررها بانقطاع نفقة زوجها وعدم تصرفه الشرعي عليها المدة التي يسوغ فيها فسخ النكاح لمثلها . وبعد ثلاثة شهور من فسخ النكاح رغب فيها من يتزوجها : فهل يجوز أن تعتد بالشهور ; إذ أكثر النساء لا يحضن مع الرضاعة أو يستمر بها الضرر إلى حيث ينقضي الرضاع ويعود إليها حيضها أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . بل تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض وإن تأخر ذلك إلى انقضاء مدة الرضاع وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وبذلك قضى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بين المهاجرين والأنصار ولم يخالفهما أحد . فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض أو تشرب ما تحيض به : فلها ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية