صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة كانت تحيض وهي بكر فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد ذلك ووقعت الفرقة من زوجها وهي مرضع وأقامت عند أهلها [ ص: 23 ] نصف سنة ولم تحض وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول فحضروا عند قاض من القضاة فسألها عن الحيض ؟ فقالت : لي مدة سنين ما حضت . فقال القاضي : ما يحل لك عندي زواج فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض فبلغ خبرها إلى قاض آخر فاستحضر الزوج والزوجة فضرب الرجل مائة جلدة وقال : زنيت وطلق عليه ولم يذكر الزوج الطلاق فهل يقع به طلاق ؟


فأجاب : إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء ; وإن كان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فهذه في أصح قولي العلماء على ما قال عمر : تمكث سنة ثم تزوج وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبه وقول للشافعي : وإن كانت " في القسم الأول " فنكاحها باطل والذي فرق بينهما أصاب في ذلك وأصاب في تأديب من فعل ذلك . وإن كانت من " القسم الثاني " قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق بينهما ولم يقع بها طلاق فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية