صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن مرضع استبطأت الحيض فتداوت لمجيء الحيض فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة : فهل تنقضي عدتها ; أم لا .


[ ص: 24 ] فأجاب : نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به . كما أنها لو شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه : كان ذلك طهرا . وكما لو جاعت أو تعبت ; أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تسخن طبعها وتثير الدم فحاضت بذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية