صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة معتدة عدة وفاة ; ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية : فهل يجب عليها إعادة العدة ؟ وهل تأثم بذلك ؟


فأجاب العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ولا تقضي العدة . فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها . وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد : فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك ; ولا إعادة عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية