صفحة جزء
[ ص: 30 ] باب الاستبراء سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل اشترى جارية ; ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام : فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض ؟


فأجاب : لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة } وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة ; بل لا يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرئها . وهل عليه استبراء وعلى المشتري استبراء ؟ أو استبراءان ؟ أو يكفيهما استبراء واحد ؟ على قولين . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية