صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل له بنات خالة أختان واحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه : فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه ؟


فأجاب : إذا ارتضع معها خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها ; حرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده ; لأنهن أخواته باتفاق العلماء . ومتى ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحدا من بني المرضعة . وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة ولا هي رضعت من أمه ; فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر . باتفاق العلماء وإن كان إخوتها تراضعا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية