صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية بنت : فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت ؟ وإذا تزوجها ودخل بها : فهل يفرق بينهما ؟ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة .


فأجاب : إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم ; لأن اللبن للفحل وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلا والأخرى طفلة : فهل يتزوج أحدهما الآخر ؟ فقال : لا . اللقاح واحد . والأصل في ذلك حديث { عائشة المتفق عليه قالت . قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس وكانت قد أرضعتني امرأة أبي القعيس فقالت : لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله فسألته صلى الله عليه وسلم فقال : إنه عمك فليلج عليك يحرم [ ص: 49 ] من الرضاع ما يحرم من الولادة } " وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية