صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها ; ولها أخوات أصغر منها : فهل يحرم منهن أحد أم لا ؟


فأجاب : إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع ; والذين ولدوا بعده : هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية