صفحة جزء
[ ص: 56 ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين فإنه يصير ولدها ; فيحرم عليه كل من ولد لها قبل الرضاع وبعده ; ويصير زوجها الذي أحبلها در لبنها أباه ; فيحرم عليه جميع أولاد ذلك الرجل . فإذا ارتضعت امرأته طفلا وطفلة كل واحد خمس رضعات لم يجز أن يتزوج أحدهما بالآخر ; بل هما أخوان . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية