صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن صبي أرضعته كرتين ثم حملت بعد ذلك بعشر سنين ; وجاءت ببنت وصار الصبي شابا : فهل له أن يتزوج بتلك البنت أم لا ؟


فأجاب إذا ارتضع منها خمس رضعات في حولين فقد صار ابنها ; ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة : سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده : باتفاق العلماء [ ص: 57 ] و " الرضعة " أن يلتقم الثدي فيشرب منه ثم يدعه : فهذه رضعة . فإذا كان في كرة واحدة قد جرى له خمس مرات فهذه خمس رضعات ; وإن جرى ذلك خمس مرات في كرتين فهو أيضا خمس رضعات وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه ; فإنها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية