صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل كان له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع وقد ألزموه بنفقة العدة : فكم تكون مدة العدة التي لا تحيض فيها لأجل الرضاعة


فأجاب : الحمد لله . أما جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثا . وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة ما دامت في العدة . وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال في العدة حتى تحيض ثلاث حيض . والمرضع يتأخر حيضها في الغالب . وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء ; كما قال تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ولا تجب النفقة إلا على الموسر ; فأما المعسر فلا نفقة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية