صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة وكانت حاملا فأسقطت : فهل تسقط عنه النفقة أم لا ؟


فأجاب : نعم . إذا ألقت سقطا انقضت به العدة وسقطت به النفقة وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لا إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان ; فإن لم يتبين ففيه نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية