صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل له ولد وله مال والوالد فقير وله عائلة وزوجه غير والدة الولد الكبير : فهل يجب على ولده نفقة والده ونفقة إخوته وزوجته أم لا ؟


فأجاب : إذا كان الأب عاجزا عن النفقة والابن قادرا على الإنفاق عليهم فعليه الإنفاق عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية