صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بامرأة ومعها بنت وتوفيت الزوجة وبقيت البنت عنده رباها ; وقد تعرض بعض الجند لأخذها : فهل يجوز ذلك .


الجواب : ليس للجند عليها ولاية بمجرد ذلك . فإذا لم يكن لها من يستحق الحضانة بالنسب فمن كان أصلح لها حضنها وزوج أمها محرم لها . وأما الجند فليس محرما لها : فإذا كان يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل من عنده لأجنبي لا يحل له النظر إليها والخلوة بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية