صفحة جزء
[ ص: 141 ] وسئل رحمه الله عن رجل قتل رجلا عمدا ; وللمقتول بنت عمرها خمس سنين وزوجته حامل منه وأبناء عم : فهل يجوز أن يقتص منه قبل بلوغ البنت ووضع الحمل ; أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . ليس لسائر الورثة قبل وضع الحمل أن يقتصوا منه ; إلا عند مالك فإن عنده للعصبة أن يقتصوا منه قبل ذلك . أما إن وضعت بنتا أو بنتين بحيث يكون لبني العم نصيب من التركة : كان للعصبة أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ; ولم يجز لهن القصاص في المشهور عنه ; وهو قول الشافعي . وهل لولي البنات كالحاكم أن يقوم مقامهن في الاستيفاء والصلح على مال ؟ روايتان عن أحمد . " إحداهما " وهو قول جمهور العلماء جواز ذلك . و " الثانية " لا يجوز القصاص ; كقول الشافعي ; لكن إذا كانت البنات محاويج هل لوليهن المصالحة على مال لهن ؟ فيه خلاف مشهور في مذهب الشافعي

التالي السابق


الخدمات العلمية