صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجلين تضاربا وتخانقا فوقع أحدهما فمات : فما يجب عليه ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إذا خنقه الخنق الذي يموت به المرء غالبا وجب القود عليه عند جمهور العلماء : كمالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة ; ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبل منه بغير حجة . فأما إن كان أحدهما قد غشي عليه بعد الخنق ورفسه الآخر برجله حتى خرج من فمه شيء فمات : فهذا يجب عليه القود بلا ريب فإن هذا قاتل نفسا عمدا ; فيجب عليه القود ; إذا كان المقتول يكافئه بأن يكون حرا مسلما فيسلم إلى ورثة المقتول إن شاءوا أن يقتلوه وإن شاءوا عفوا عنه وإن شاءوا أخذوا الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية