صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره فأقر ثم أنكر . فضربه حتى مات : فما عليه ؟ ولم يضربه إلا لأجل ما أخبر عنه بذلك .


فأجاب : عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة وتجب دية هذا المقتول ; إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك ولو كان قد فعل به فعلا يقتل غالبا بلا حق ولا شبهة لوجب القود ولو كان بحق لم يجب شيء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية