صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن شخصين اتهما بقتيل فأمسكا وعوقبا العقوبة المؤلمة فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه ولم يقر الآخر ولا اعترف بشيء : فهل يقبل قوله أم لا ؟


[ ص: 156 ] فأجاب : إن شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا الدم . وكذلك إن كان هناك لوث يغلب على الظن الصدق ; وإلا حلف المدعى عليه ولا يؤاخذ بلا حجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية