صفحة جزء
[ ص: 158 ] وسئل رحمه الله تعالى عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية : مثل أن يكسر سنا أو يفقأ عينا ونحو ذلك ; خطأ : فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبي الصبي وحده إن كان موسرا ؟ أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن عمه ؟


فأجاب : الحمد لله . أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب ; كالبالغ وأولى . وإن فعل عمدا فعمده خطأ عند الجمهور : كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه . وفي القول الآخر عنه وعن أحمد أن عمده إذا كان غير باغ في ماله . وأما " العاقلة " التي تحمل : فهم عصبته : كالعم وبنيه والإخوة وبنيهم باتفاق العلماء . وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند الجمهور : كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه . وفي الرواية الأخرى وهو قول الشافعي : أبوه وابنه ليسا من العاقلة . [ ص: 159 ] والذي " تحمله العاقلة " بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية : مثل قلع العين فإنه يجب فيه نصف الدية .

وأما دون الثلث : كدية السن : وهو نصف عشر الدية ودية الأصبع وهي عشر الدية : فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد ; بل هو في ماله عند الشافعي . وعند أبي حنيفة لا تحمل ما دون دية السن والموضحة وهو المقدر كأرش الشجة التي دون الموضحة . وإذا وجب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد وروي ذلك عن ابن عباس . وفي الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين : أنه في ذمته ; وليس على أبيه شيء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية