صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل قال لزوجته : أسقطي ما في بطنك والإثم علي . فإذا فعلت هذا وسمعت منه : فما يجب عليهما من الكفارة؟


فأجاب : إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذي لم يقتله ; لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله فلا يستحق شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية