صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب وإما بشرب دواء : فما يجب عليها ؟


فأجاب : يجب عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غرة : عبد أو أمة تكون هذه الغرة لورثة الجنين ; غير أمه فإن كان له أب كانت الغرة لأبيه فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله ذلك وتكون قيمة الغرة عشر دية أو خمسين دينارا . وعليها أيضا عند أكثر العلماء عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية