صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة دفنت ابنها بالحياة حتى مات فإنها كانت مريضة ; وهو مريض فضجرت منه : فما يجب عليها ؟


[ ص: 162 ] فأجاب : الحمد لله . هذا هو الوأد الذي قال الله تعالى فيه : { وإذا الموءودة سئلت } { بأي ذنب قتلت } وقال الله تعالى : { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق } وفي الصحيحين عن ابن مسعود { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قيل : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك } وإذا كان الله قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأن يحرم قتله بدون ذلك أولى وأحرى . وهذه في قول الجمهور يجب عليها الدية تكون لورثته ; ليس لها منها شيء باتفاق الأئمة . وفي وجوب الكفارة عليها قولان . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية