صفحة جزء
[ ص: 164 ] وسئل رحمه الله عمن ضرب غيره فعطل منفعة أصبعه ؟


فأجاب : إذا تعطلت منفعة أصبعه بالجناية التي اعتدى فيها وجبت دية الأصبع وهي عشر الدية الكاملة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية