صفحة جزء
[ ص: 171 ] وسئل قدس الله روحه عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه ووقعت أنيابه وخيطوا حنكه بالإبر فما يجب ؟


فأجاب : يجب في الأسنان في كل سن نصف عشر الدية خمسون دينارا أو خمس من الإبل أو ستمائة درهم ويجب في تحويل الحنك الأرش : يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقوم وهو عبد معيب ثم ينظر تفاوت ما بين القيمتين فيجب بنسبته من الدية . وإذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة فللمجني عليه القصاص وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب .

التالي السابق


الخدمات العلمية