صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع النصارى والمسلمين ؟


فأجاب : على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحد كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ; ثم إن زنت فليجلدها ; ثم إن زنت فليجلدها ; ثم إن زنت في الرابعة فليبعها ولو بظفير } والظفير الحبل . فإن لم يفعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاصيا لله ورسوله . وكان إصراره على المعصية قادحا في عدالته . فأما إذا كان هو يرسلها لتبغي وتنفق على نفسها من مهر البغاء أو يأخذ هو شيئا من ذلك : فهذا ممن لعنه الله ورسوله ; وهو فاسق خبيث ; أذن في الكبيرة وأخذ مهر البغي ; ولم ينهها عن الفاحشة . ومثل هذا لا يجوز أن يكون معدلا ; بل لا يجوز إقراره بين المسلمين ; بل يستحق العقوبة [ ص: 179 ] الغليظة حتى يصون إماءه . وأقل العقوبة أن يهجر فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة خلف غيره ولا يستشهد ولا يولى ولاية أصلا . ومن استحل ذلك فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل وكان مرتدا لا ترثه ورثته المسلمون . وإن كان جاهلا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة فإن هذا من المحرمات المجمع عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية