صفحة جزء
[ ص: 181 ] وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست ; ثم عادت تفعل ذلك وقد لحق الجيران الضرر بها : فهل لولي الأمر نقلها من بينهم أم لا ؟


فأجاب : نعم لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة : إما بحبسها وإما بنقلها عن الحرائر ; وإما بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب ; وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة وثبت في الصحيحين . { أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنثين و أمر بنفيهم من البيوت خشية أن يفسدوا النساء } . فالقوادة شر من هؤلاء والله يعذبها مع أصحابها .

التالي السابق


الخدمات العلمية