صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قذف رجلا وقال له : أنت علق ولد زنا : فما الذي يجب عليه ؟


فأجاب : إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله : أنت علق وكان ذلك الرجل حرا مسلما لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حرا ; وأربعون إن كان رقيقا . عند الأئمة الأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية