صفحة جزء
[ ص: 242 ] وسئل رحمه الله تعالى عن المفسدين في الأرض ; الذين يستحلون أموال الناس ودماءهم : مثل السارق وقاطع الطريق : هل للإنسان أن يعطيهم شيئا من ماله ؟ أو يقاتلهم ؟ وهل إذا قتل رجل أحدا منهم : فهل يكون ممن ينسب إلى النفاق ؟ وهل عليه إثم في قتل من طلب قتله ؟


فأجاب : أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من قتل دون ماله فهو شهيد } . " فالقطاع " إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة ; بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم فإن قتل كان شهيدا وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا ; وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعا ; لكن الدفع عن المال لا يجب بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم . وأما الدفع عن النفس ففي وجوبه قولان هما روايتان عن أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية