صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل أراد أن يشتكي على رجل فشفع فيه جماعة فقال : لو جاءني محمد بن عبد الله فيه ما قبلت . فقالوا : كفرت استغفر الله من قولك فقال : ما أقول ؟


فأجاب رحمه الله تعالى : أما قول الرجل لو جاءني محمد بن عبد الله . إذا ثبت عليه هذا الكلام فإنه يقتل على ذلك ; ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط عنه القتل في أظهر قولي العلماء ; ولكن إن تاب قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القتل في أظهر القولين ; وإن عزر بعد التوبة كان سائغا .

التالي السابق


الخدمات العلمية