صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل : نزل عند قوم ولم يكن معه ما يأكل هو ولا دابته وامتنع القوم أن يبيعوه وأن يضيفوه فحصل له ضرر ولدابته : فهل له أن يأخذ منهم ما يكفيه بغير اختيارهم ؟


[ ص: 211 ] فأجاب : إذا اضطر هو ودابته وعندهم مال يطعمونه ولم يطعموه فله أن يأخذ كفايته بغير اختيارهم ويعطيهم ثمن المثل . وإن كان في سفر وجب عليهم أن يضيفوه إن كانوا قادرين على ضيافته ; فإن لم يضيفوه أخذ ضيافته بغير اختيارهم ولا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم " { حق الضيف واجب على كل مسلم } وقال : " { أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم } وقال : " { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة } . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية