صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن " المنخنقة وأخواتها " إذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده : هل تعمل فيها الذكاة ؟ وفي المتردية في البئر أو النهر إذا لم يقدر على تذكيتها ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة فيها نزاع معروف . وأظهر الأقوال أنها إذا تحركت عند الذبح وجرى دمها أكلت ; فهذا هو المنقول عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة ; فإن الله تعالى قال : { والمنخنقة } - إلى قوله - { إلا ما ذكيتم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم " { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل } . [ ص: 236 ] وأما ما وقع في بئر ونحوها ولم يوصل إلى مذبحه فتجرح حيث أمكن مثل الطعن في فخذها كما يفعل بالصيد الممتنع وتباح بذلك عند جمهور العلماء ; إلا أن يكون أعان على موتها سبب آخر : مثل أن يكون رأسها غاطسا في الماء فتكون قد ماتت بالجرح والغرق ; فلا تباح حينئذ . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية