صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه ; ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئا : فهل يحنث إذا دخل أم لا ؟


[ ص: 348 ] فأجاب : إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا كانت الحالة ما ذكر ; لكون المحلوف عليه ممتنعا لذاته كما لو حلف ليشربن الماء الذي في هذا الإناء وليس فيه ماء في أصح القولين ; ولأنه إنما حلف لاعتقاده أن ابنه أخذه وتبين بخلاف ذلك . ومثل هذا فيه أيضا نزاع . والصحيح أنه لا حنث فيه فصار غير حانث في هذين الوجهين . والمسألة المشهورة إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فإن هذا جهل بالمحلوف عليه بنفسه وذلك جهل بصفة المحلوف عليه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية