صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حلفت عليه والدته أن لا يصالح زوجته . وإن صالحها ما ترجع تكلمه : فما يجب في أمره وصالح زوجته وأمر والدته في الشرع المطهر ؟


فأجاب : إذا صالح زوجته كما أمر الله ورسوله فينبغي لها أن تكلمه وتكفر عن يمينها . وكفارة اليمين إما عتق رقبة وإما إطعام عشرة مساكين لكل مسكين رطلان من الخبز . وينبغي أن يأدمه مما يؤكل بالموز والجبن واللحم وغيره وإما كسوة عشرة مساكين ثوبا ثوبا . ويجوز أن يكفر عنها بإذنها الحالف أو زوجته .

التالي السابق


الخدمات العلمية