واختلف العلماء إذا 
أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب  : هل يسوغ ذلك ؟ فمنهم من قال : يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه : مثل أن يخرج السرقة بعينها ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم يقبل ; بل يؤخذ به وهذا قول 
أشهب  في القاضي والوالي وهو الذي ذكره القاضيان 
الماوردي   nindex.php?page=showalam&ids=14953وأبو يعلى  في الوالي . 
ومنهم من قال : لا بد من إقرار آخر بعدد الضرب وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به . وهذا قول 
ابن القاسم  وكثير من الشافعية والحنبلية وغيرهم .