صفحة جزء
[ ص: 417 ] وسئل رحمه الله عن رجل له عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما في بستان مشترك بينه وبين إنسان مختل العقل والحاكم يحجر عليه وهو يقبل القسمة : فهل للحاكم أن يقسم عليه أم لا ؟ ويلزم أن ينفق منه على العمارة ؟


فأجاب : إن كان قابلا للقسمة وطلب الشريك القسم وجب على الحاكم إجابته ولو كان الشريك الآخر رشيدا فكيف إذا كان تحت الحجر ؟ وإن لم يكن قابلا للقسمة غير قسمة الإجبار وللحاكم أن يقاسم عن المحجور عليه إذا رآه مصلحة . وإذا طلب الشريك : إما القسمة وإما العمارة : فللحاكم أن يجيبه إلى أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية