[ ص: 678 ] سورة طه 
قوله تعالى: 
وأقم الصلاة لذكري 
[قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   - رحمه الله -] : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم  وموسى بن إسماعيل،  قالا: ثنا 
همام،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ابن مالك  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650562 "من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري  " . قال 
موسى:  قال 
همام:  سمعته يقول بعد: " 
وأقم الصلاة لذكري  " . 
وقال 
حبان:  ثنا 
همام:  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه . هذا الحديث قد رواه جماعة عن 
همام،  وجماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   . وقد خرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  من طريق 
همام  وأبي عوانة  وسعيد  والمثنى،  كلهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، وليس في رواية أحد منهم: التصريح بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   : "ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس   "، كما ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  أن 
حبانا  رواه عن 
همام .  
وإنما احتاج إلى ذلك، لما عرف من تدليس 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   . ولفظ رواية 
سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  التي خرجها 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=658111 "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" .  [ ص: 679 ] ولفظ حديث 
المثنى،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عنده: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=658112 "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نام عنها، فكفارتها: أن يصليها إذا ذكرها" . 
وقد دل الحديث على وجوب القضاء على 
النائم إذا استيقظ، والناسي إذا ذكر، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر   : أن 
محمد بن رستم  روى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن   : أن النائم إذا فاته في نومه أكثر من خمس صلوات لا قضاء عليه، إلحاقا للنوم الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماء، والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده . ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد، وهو ما تفوت فيه صلاة أو صلاتان أو دون خمس أو أكثر . وأخذ الجمهور بعموم الحديث . 
وقوله: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=662797 "فليصل إذا ذكر": استدل به من يقول بوجوب 
قضاء الصلوات على الفور، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  يوجبه بكل حال، قلت الصلوات أو كثرت . واستدلوا - أيضا - بقوله: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650562 " لا كفارة لها إلا ذلك " . 
وذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  إلى أن القضاء على التراخي، كقضاء صيام رمضان . وليس الصوم كالصلاة عندهم، فإن الصيام لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره من العام القابل والصلاة عندهم بخلاف ذلك . واستدلوا - أيضا -: بتأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة حتى خرج من الوادي . وفيه نظر; فإن ذاك تأخير يسير لمصلحة تتعلق بالصلاة، وهو التباعد عن موضع يكره الصلاة فيه .  
[ ص: 680 ] وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب  ، فيمن عليه صلوات فائتة: أنه يصلي مع كل صلاة صلاة . وقد روي عنه - مرفوعا . خرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار  بإسناد ضعيف . ولأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فيما إذا كان الفوات بغير عذر في وجوب القضاء على الفور وجهان . وحمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي  قوله: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650562 "لا كفارة لها إلا ذلك " على وجهين: أحدهما: أن المعنى أنه لا يجوز له تركها إلى بدل، ولا يكفرها غير قضائها . 
والثاني: أن المعنى أنه لا يلزمه في نسيانها كفارة ولا غرامة . قال إنما عليه أن يصلي ما فاته . وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   - مرفوعا: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=914228 "من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها" . 
خرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  من رواية 
حفص بن أبي العطاف .  واختلف عليه في إسناده إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   . 
وحفص  هذا، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  وأبو حاتم   : منكر الحديث . وقال 
يحيى بن يحيى:  كذاب . 
فلا يلتفت إلى ما تفرد به . 
وأما تلاوته قوله تعالى: 
وأقم الصلاة لذكري  [ ص: 681 ] وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   - مرة -، فقال: "للذكرى"، ومرة، قال: "لذكري" ، كما هو القراءة المتواترة . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   - أيضا - يقرؤها: "للذكرى" . 
وهذه القراءة أظهر في الدلالة على الفور; لأن المعنى: أد الصلاة حين الذكرى، والمعنى: أنه يصلي الصلاة إذا ذكرها . وبذلك فسرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد   : (وأقم الصلاة لذكري): أي تذكرني . قال: فإذا صلى عبد ذكر ربه . 
ومعنى قوله: أن قوله: 
وأقم الصلاة لذكري أي: لأجل ذكري بها . 
والصلاة إنما فرضت ليذكر الله بها، كما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  المرفوع: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673535 "إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله" . خرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   . 
فأوجب الله على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه خمس مرار بالصلاة المكتوبة، فمن 
ترك شيئا من ذكر الله الواجب عليه سهوا فليعد إليه إذا ذكره، كما قال تعالى: 
واذكر ربك إذا نسيت فقد أمره إذا نسي ربه أن يذكره بعد ذلك، فمن نسي الصلاة فقد نسي ذكر ربه، فإذا ذكر أنه نسي فليعد إلى ذكر ربه بعد نسيانه .