صفحة جزء
قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وقال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة، فإنه آثم بذلك، وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبدا بغير نهاية، فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات . وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها من غير مسيس: إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة، وبنت على ما مضى منها، وإن لم يقصد ذلك استأنفت عدة جديدة، وقيل: تبن مطلقا، وهو قول عطاء وقتادة ، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية . وقيل: تستأنف مطلقا، وهو قول الأكثرين، منهم: أبو قلابة ، والزهري [ ص: 180 ] والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في الجديد - وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية