قال تعالى: 
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  في قوله: 
لا تضار والدة بولدها قال: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري   nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان   nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي  وغيرهم: إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به . وهذا هو المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، ولو كانت الأم في حبال الزوج . وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه، إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وبعض أصحابنا، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع، لا مجرد إدخال الضرر عليها . 
وقوله تعالى: 
ولا مولود له بولده يدخل فيه أن 
المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، فإن 
طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت، لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  أيضا .