صفحة جزء
[ ص: 85 ] (أحكام في الأسرة )

اشتملت هذه السورة على أحكام كثيرة في الأسرة منها :

(أ ) النكاح بين المشركات والمؤمنين ، فحرم الله تعالى أن ينكح المسلم مشركة ، وأن تنكح المسلمة مشركا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون .

(ب ) أن الحائض يحرم الدخول بها في حيضها ; لأنه أذى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن

(جـ ) أنه يحرم على الرجل أن يحلف ألا يأتي امرأته أربعة أشهر ، فإن مضت ولم يأتها فقد عزم الطلاق (فتطلق ) والله سميع عليم .

(د ) أن عدة المطلقة بعد الدخول ثلاثة قروء ، وقبل أن تنتهي بعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا ، وللمرأة من الحقوق مثل الذي عليها من الواجبات .

(هـ ) وأن الطلاق الذي تجوز الرجعة فيه اثنتان فإن طلقها الثالثة من بعد ، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره .

(و ) أنه يجوز للمرأة أن تفتدي نفسها بمال تدفعه إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

(ز ) أنه لا يحل للزوج إذا طلق وانتهت العدة أن يمنع المرأة من الزواج ، وكذلك لا يجوز للولي ذلك .

ومن الأحكام في الأسرة أيضا أن مدة الرضاعة الكاملة حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى الأب رزق المرضع وكسوتها بالمعروف ، وعلى من يليه [ ص: 86 ] من الورثة مثل ذلك ، وأن استرضاع غير الأم جائز عن تراض منهما وتشاور ، وأن إنهاء الرضاع يكون برضا . وقد ذكر سبحانه وتعالى عدة المتوفى عنها زوجها الحائل غير الحامل ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية ، وأنه تجوز خطبتها في بحر العدة تعريضا لا تصريحا .

(ح ) أن الرجل إن طلق من تزوجها قبل الدخول فلها نصف المهر ، إذا كان قد سمى مهرا ، وإن كان لم يسم مهرا ، فلها المتعة ، وهي قدر من المال أو الكسوة يناسب حالهما ، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

وقد ذكر سبحانه أن التي يموت زوجها تبقى في بيته سنة ولا يخرجها أحد متاعا بالمعروف حقا على المحسنين .

وقد ذكر سبحانه في أثناء أحكام الأسرة الأمر بالصلاة القيمة التي لا اعوجاج فيها .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية