صفحة جزء
بيعه من غير المسلم

[فصل]

تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم؛ للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو .

ويحرم بيع المصحف من الذمي ، فإن باعه، ففي صحة البيع قولان للشافعي :

1 – أصحهما: لا يصح.

2 – والثاني: يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه.

ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف ، مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله.

التالي السابق


الخدمات العلمية