[فصل] إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها - حرم عليه 
مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14669أبو القاسم الصيمري  من أصحابنا: يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا. 
قال القاضي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب   : هذا الذي قاله مردود بالإجماع، ثم على المشهور قال بعض أصحابنا: إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه.