صفحة جزء
محافظته على الطهارة

[فصل]

يستحب أن يقرأ وهو على طهارة ، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة.

قال إمام الحرمين : ولا يقال: ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم.

والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث، وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن ، سواء كان آية أو أقل منها.

[ ص: 74 ] ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به.

ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب.

وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

إن قالا لإنسان: خذ الكتاب بقوة وقصدا به غير القرآن فهو جائز وكذا ما أشبهه.

ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصدا القرآن.

قال أصحابنا الخراسانيون ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقصدا القرآن.

قال إمام الحرمين : فإذا قال الجنب: بسم الله (والحمد لله فإن قصد القرآن عصى، وإن قصد الذكر أو لم) يقصد شيئا لم يأثم.

ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته : كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.

التالي السابق


الخدمات العلمية