صفحة جزء
أحكام نفيسة

[فصل]

في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة

أبالغ في اختصارها؛ فإنها مشهورة في كتب الفقه.

[ ص: 127 ] ومنها أنه تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء، ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة.

وقال أبو حنيفة وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا.

قال: ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ، والصواب الأول؛ فقد تظاهرت عليها الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن .

وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح، والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، وللشافعي فيها قولان: الجديد أنها لا تستحب، والقديم أنها تستحب.

قال أصحابنا: وإذا قلنا: إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأوليين.

قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة منه سواء.

وهل تطول الأولى على الثانية؟

فيها وجهان:

أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول [ ص: 128 ] والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول، وهو المختار؛ للحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية .

وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله أعلم.

قال الشافعي - رحمه الله -: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ، ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه - استحب أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين.

وقال بعضهم: هذا على قوله: يقرأ السورة في الأخيرتين، أما على الآخر فلا.

والصواب الأول؛ لئلا تخلو صلاته من سورة، والله أعلم.

هذا حكم الإمام والمنفرد، أما المأموم فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة ، واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة، وفي وجوب الفاتحة قولان:

1 - أصحهما تجب.

2 - والثاني لا تجب.

[ ص: 129 ] وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة، وقيل: تجب ولا تستحب السورة، والله أعلم.

وتجب قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة ، وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها .

واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال : تسمى واجبة.

وقال صاحبه القاضي حسين : تسمى شرطا.

وقال غيرهما: تسمى ركنا، وهو الأظهر، والله أعلم.

والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها ، فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية