صفحة جزء
[ ص: 515 ] 20- باب: ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النور

ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، قال عكرمة : هذه الآية في بغايا كن بمكة أصحاب رايات وكان لا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية ، قال ابن جرير فعلى هذا يكون المعنى: الزاني من المسلمين لا يتزوج امرأة من أولئك البغايا إلا زانية أو مشركة ، لأنهن كذلك ، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان أو مشرك .

" أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا عمر بن عبيد الله البقال ، قال: أبنا ابن بشران ، قال: أبنا إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا عبد الله بن أحمد ، [ ص: 516 ] قال: حدثني أبي ، قال: أبنا هشيم ، وأبنا ابن ناصر ، قال: أبنا ابن أيوب ، قال: أبنا ابن شاذان ، قال: أبنا أبو بكر النجاد ، قال: أبنا أبو داود السجستاني ، قال: أبنا وهب بن بقية ، عن هشيم ، قال: أبنا يحيى ابن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، في قوله: " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، قال: نسختها الآية التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم قال الشافعي : القول كما قال ابن المسيب إن شاء الله .

[ ص: 517 ] [ ص: 518 ] ذكر الآية الثانية: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات زعم من لا فهم له ، من ناقلي التفسير ، أنها نسخت بالاستثناء بعدها ، وهو قوله تعالى: إلا الذين تابوا وقد بينا في مواضع أن الاستثناء لا يكون ناسخا .

ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآية ، ذهب بعض المفسرين إلى أنه نسخ من حكم هذا النهي العام حكم البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون ، بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة .

[ ص: 519 ] " أخبرنا المبارك بن علي ، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش ، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي ، قال: أبنا محمد بن إسماعيل ، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا محمد بن قهزاذ ، قال: أبنا علي بن الحسين بن واقد ، قال: حدثني أبي، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الآية ثم نسخ واستثني من ذلك: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم " .

وهذا مروي ، عن الحسن ، وعكرمة ، والضحاك ، وليس هذا نسخ إنما هو تخصيص .

والثاني: أن الآيتين محكمتان فالاستئذان شرط في الأولى ، إذا كان للدار أهل ، والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها ، [ ص: 520 ] والإذن لا يتصور من غير آذن ، فإذا بطل الاستئذان لم يكن البيوت الخالية داخلة في الأولى ، وهذا أصح .

ذكر الآية الرابعة: قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الرداء ، وقد زعم قوم: أن هذا نسخ ، بقوله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن .

" أخبرنا المبارك بن علي ، قال: أبنا أحمد بن الحسين ، قال: أبنا البرمكي ، قال: أبنا محمد بن إسماعيل ، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا محمد بن قهزاذ ، قال: أبنا علي بن الحسين بن واقد ، قال: حدثني أبي ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى قوله: ليعلم ما يخفين من زينتهن نسخ ذلك [ ص: 521 ] واستثني من قوله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا .

وكذلك قال الضحاك وهذا ليس بصحيح ، لأن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان بها وهذه الآية في العجائز ، فلا نسخ ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم زعم بعضهم: أنها منسوخة بآية السيف وليس هذا صحيحا ، فإن الأمر بقتالهم لا ينافي أن يكون عليه ما حمل ، وعليهم ما حملوا ، ومتى لم يقع التنافي بين الناسخ والمنسوخ لم يكن نسخ .

[ ص: 522 ] ذكر الآية السادسة: قوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم .

اختلفوا في هذه الآية ، فذهب الأكثرون إلى أنها محكمة .

" أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا ابن بشران ، قال: أبنا إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا عفان ، قال: أبنا أبو عوانة ، قال: أبنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: " هذه الآية مما تهاون الناس به ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وما نسخت قط قال أحمد : وأبنا وكيع ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن الشعبي " ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ، قال: ليست منسوخة " .

وهذا قول القاسم بن محمد ، وجابر بن زيد .

فقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا هشيم، قال: بنا شعبة، عن داود ابن أبي هند، عن ابن [ ص: 523 ] المسيب، قال: هذه الآية منسوخة.

وقد روي عنه أنه قال: هي منسوخة بقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وهذا ليس بشيء ، لأن معنى الآية: وإذا بلغ الأطفال منكم أي: من الأحرار الحلم فليستأذنوا ، أي: في جميع الأوقات في الدخول عليكم كما استأذن الذين من قبلهم يعني كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم ، فالبالغ يستأذن في كل وقت ، والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث .

[ ص: 524 ] ذكر الآية السابعة: قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم هذه الآية كلها محكمة ، والحرج المرفوع عن أهل الضر مختلف فيه ، فمن المفسرين من يقول: المعنى: ليس عليكم في مواكلتكم حرج ، لأن القوم تحرجوا ، وقالوا: الأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب ، والمريض لا يستوفي الطعام ، فكيف نواكلهم ، وبعضهم يقول: بل كانوا يضعون مفاتحهم إذا غزوا عند أهل الضر ، ويأمرونهم أن يأكلوا فيتورع أولئك عن الأكل فنزلت هذه الآية ، [ ص: 525 ] وأما البيوت المذكورة فيباح للإنسان الأكل منها لجريان العادة ببذل أهلها الطعام لأهلهم ، وكل ذلك محكم ، وقد زعم بعضهم: أنها منسوخة بقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وليس هذا بقول فقيه .

[ ص: 526 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية