صفحة جزء
[ ص: 542 ] 29- باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الأحزاب

ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ، قال المفسرون: معناه: لا تجازهم عليه وتوكل على الله في كفاية شرهم ، قالوا: ونسخت بآية السيف .

ذكر الآية الثانية: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن [ ص: 543 ] اختلف العلماء لمن هذه المتعة ، فقال الأكثرون: هي لمن لم يسم لها مهرا ، لقوله تعالى في البقرة: أو تفرضوا لهن فريضة وهل هي مستحبة أو واجبة للعلماء فيها قولان: أحدهما: أنها واجبة للمطلقة التي لم يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول ، وعلى هذا الآية محكمة ، وقال قوم المتعة واجبة لكل مطلقة بهذه الآية ، ثم نسخت بقوله: فنصف ما فرضتم .

" أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا ابن بشران ، قال: أبنا إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: أبنا أبي ، قال: أبنا محمد بن سواء ، [ ص: 544 ] قال: أبنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، وأبي العالية ، في هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ، قالا: ليست بمنسوخة لها نصف الصداق ، ولها المتاع " قال أحمد : وأبنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، قال: " هي منسوخة ، نسختها الآية التي في البقرة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها قال سعيد : وكان قتادة يأخذ بهذا .

قال أحمد : وأبنا حسين ، عن شيبان ، عن قتادة " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية ، قال: قال سعيد بن المسيب : ثم نسخ هذا الحرف المتعة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .

[ ص: 545 ] ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد اختلف المفسرون فيها على قولين: أحدهما: أنها منسوخة بقوله: إنا أحللنا لك أزواجك وهذا مروي عن علي ، وابن عباس ، وعائشة ، وأم سلمة ، وعلي بن الحسين ، والضحاك .

" أخبرنا المبارك بن علي ، قال: أبنا أحمد بن الحسين ، قال: أبنا البرمكي ، قال: أبنا محمد بن إسماعيل ، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : [ ص: 546 ] أبنا عمران بن محمد الأنصاري ، قال: أبنا أبو عاصم ، قال: أبنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن عائشة ، قالت: " ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أحل له أن ينكح ما شاء " .

قال أبو سلمان الدمشقي : يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات .

والقول الثاني: أنها محكمة ، ثم فيها قولان: أحدهما: إن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ، ولم ينسخ هذا .

" أخبرنا المبارك بن علي ، قال: أبنا أحمد بن الحسين ، قال: أبنا البرمكي ، قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس ، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود ، قال: ذكر محمد بن مصفى ، أن يوسف بن السفر حدثهم ، عن الأوزاعي ، عن عثمان بن عطاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما " لا يحل لك النساء من بعد ، قال: حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه قال أبو بكر : وأبنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أبنا حجاج ، قال: أبنا حماد ، عن علي بن زيد ، عن الحسن " لا يحل لك النساء من بعد ، قال: [ ص: 547 ] قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن " .

وهذا قول ابن سيرين ، وأبي أمامة بن سهل ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، والسدي .

والثاني: أن المراد بالنساء هاهنا ، الكافرات ولم يجز له أن يتزوج بكافرة قاله مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وجابر بن زيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية