صفحة جزء
قال : ( ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر ) لوجود صورة الفطر ( ولا كفارة عليه ) لعدم المعنى .


( قوله : لعدم المعنى ) أي معنى الفطر وهو إيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف سواء كان مما يتغذى به أو يتداوى به فقصرت الجناية فانتفت الكفارة ، وكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة كالحجر والتراب ، كذلك لا تجب فيه الكفارة . ولا تجب في الدقيق والأرز والعجين إلا عند محمد رحمه الله ، ولا في الملح إلا إذا اعتاد أكله وحده . وقيل : تجب في قليله دون كثيره ، ولا في النواة والقطن والكاغد والسفرجل إذا لم يدرك ، ولا هو مطبوخ . ولا في ابتلاع الجوزة الرطبة ، وتجب لو مضغها وبلع اليابسة ومضغها على هذا ، وكذا يابس اللوز والبندق والفستق . وقيل : هذا إن وصل القشر أولا إلى حلقه ، أما إذا وصل اللب أولا كفر ، وفي ابتلاع اللوزة الرطبة الكفارة لأنها تؤكل كما هي ، بخلاف الجوزة فلذا افترقا ، وابتلاع التفاحة كاللوزة والرمانة والبيضة كالجوزة . وفي ابتلاع البطيخة الصغيرة والخوخة الصغيرة ، والهليلجة . روى هشام عن محمد وجوب الكفارة ، وتجب بأكل اللحم النيء ، وإن كان ميته منتنا إلا إن دود فلا تجب . واختلف في الشحم ، واختار أبو الليث الوجوب ، فإن كان قديدا وجبت بلا خلاف ، وتجب بأكل الحنطة وقضمها لا إن مضغ قمحة للتلاشي وتجب بالطين الأرمني وبغيره على من يعتاد أكله كالمسمى بالطفل لا على من لم يعتده ، ولا بأكل الدم إلا على رواية ، ولو مضغ لقمة ناسيا فتذكر فابتلعها قيل تجب ، وقيل لا ، وقيل ، إن ابتلعها قبل أن يخرجها إلا إن أخرجها ثم ابتلعها ، وقيل بالعكس . وصححه أبو الليث لأنها بعد إخراجها تعاف وقبله تلذ ، وقيل إن كانت سخنة بعد فعليه لا إن تركها بعد الإخراج حتى بردت لأنها حينئذ تعاف لا قبله ، فالحاصل أن المنظور إليه عند الكل في السقوط العيافة غير أن كلا وقع عنده أن الاستكراه إنما يثبت عند كذا لا كذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية