صفحة جزء
( ومن جامع في أحد السبيلين عامدا فعليه القضاء ) استدراكا للمصلحة الفائتة ( والكفارة ) لتكامل الجناية ولا يشترط الإنزال في المحلين [ ص: 337 ] اعتبارا بالاغتسال ، وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه وإنما ذلك شبع ، وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا تجب [ ص: 338 ] الكفارة بالجماع في الموضع المكروه اعتبارا بالحد عنده . والأصح أنها تجب لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة ( ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة أنزل أو لم ينزل ) خلافا للشافعي رحمه الله ; لأن الجناية تكاملها بقضاء الشهوة في محل مشتهى ولم يوجد ، ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاع على الرجل تجب على المرأة . وقال الشافعي رحمه الله في قول : لا تجب عليها لأنها متعلقة بالجماع وهو فعله وإنما هي محل الفعل ، وفي قول : تجب ، ويتحمل الرجل عنها اعتبارا بماء الاغتسال . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر } وكلمة من تنتظم الذكور والإناث ، ولأن السبب جناية الإفساد لا نفس الوقاع وقد شاركته فيها ولا يتحمل لأنها عبادة أو عقوبة ، ولا يجري فيها التحمل .


( قوله فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة والكفارة ) فلو كفر بالصوم فصام أحدا وستين يوما عن القضاء والكفارة من غير تعيين يوم القضاء منها قالوا يجزئه ، وقد قدمناه . وفي تصويره عندي ضرب إشكال لأنه يفتقر إلى النية لكل يوم ، فإذا كان الواقع نيته في كل يوم القضاء والكفارة فإنما يصح بالترجيح على ما عرف فيما إذا نوى القضاء ، وكفارة الظهار أنه يقع عن القضاء على قول أبي يوسف وأبي حنيفة ، فإنهما يرجحان في مثله ورجحا في هذه القضاء بأنه حق الله تعالى ، بخلاف كفارة الظهار فإنها يتوصل بها إلى حق نفسه فيرجح القضاء هنا على كفارة الفطر بقوة ثبوته ولزومه ، بخلاف كفارة الفطر ، وإذا كان كذلك فيقع اليوم الأول عن القضاء وما بعده عن الكفارة ، لأنه لم يبق عليه قضاء فيلغوا جمع القضاء مع الكفارة ، ولو كان الواقع نية ذلك في اليوم الأول فقط فهكذا ، أو في [ ص: 337 ] الأخير فقط تعين الأخير للقضاء للغو جمع الكفارة إذ لم يبق عليه كفارة ، ولو وقع ذلك في أثناء المدة تعين اليوم الذي نوى كذلك للقضاء ، وبطل ما قبله ، وإن كان تسعة وخمسين يوما لانقطاع التتابع في الكفارة فيجب عليه الاستئناف . ولو جامع مرارا في أيام من رمضان واحد ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة ، فلو جامع فكفر ثم جامع عليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية .

وروى زفر عن أبي حنيفة : إنما عليه كفارة واحدة ، ولو جامع في رمضانين فعليه كفارتان ، وإن لم يكفر للأول في ظاهر الرواية ، وعن محمد كفارة واحدة ، وكذا رواه الطحاوي عن أبي حنيفة رحمه الله ، وعند الشافعي تتكرر في الكل لتكرر السبب ، ولنا إطلاق جوابه عليه الصلاة والسلام للأعرابي بإعتاق رقبة ، وإن كان قوله " وقعت على امرأتي " يحتمل الوحدة والكثرة ولم يستفسره ، فدل أن الحكم لا يختلف ، ولأن معنى الزجر معتبر في هذه الكفارة بدليل اختصاصها بالعمد وعدم الشبهة بخلاف سائر الكفارات ، والزجر يحصل بكفارة واحدة بخلاف ما إذا جامع فكفر ثم جامع للعلم بأن الزجر لم يحصل بالأول ، ولو أفطر في يوم فأعتق ثم أفطر في آخر فأعتق ثم في آخر فأعتق ثم استحقت الرقبة الأولى أو الثانية لا شيء عليه لأن المتأخر يجزيه ، ولو استحقت الرقبة الثالثة فعليه إعتاق واحدة لأن ما تقدم لا يجزي عما تأخر .

ولو استحقت الثانية أيضا فعليه واحدة للثاني والثالث ، ولو استحقت الأولى أيضا فكذلك ، وهذا لأن الإعتاق بالاستحقاق يلتحق بالعدم وجعل كأنه لم يكن وقد أفطر في ثلاثة أيام ولم يكفر بشيء فعليه كفارة واحدة ، ولو استحقت الأولى والثالثة دون الثانية أعتق واحدة للثالثة لأن الثانية كفت عن الأولى ، والأصل أن الثاني يجزي عما قبله لا عما بعده ، ولو أفطر وهو مقيم بعد النية فوجبت عليه الكفارة ثم في يومه سافر لم تسقط عنه ، ولو مرض فيه سقطت لأن المرض معنى يوجب تغير الطبيعة إلى الفساد ويحدث أولا في الباطن ثم يظهر أثره فلما مرض في ذلك اليوم ظهر أنه كان المرخص موجودا وقت الفطر فمنع انعقاده موجبا للكفارة .

أو نقول : وجود أصله شبهة ، وهذه الكفارة لا تجب معها ، أما السفر فبنفس الخروج المخصوص فيقتصر على الحال فلم يظهر المانع حال الفطر ، ولو أفطرت ثم حاضت أو نفست لا كفارة لأن الحيض دم يجتمع في الرحم شيئا فشيئا حتى يتهيأ للبروز فلما برز من يومه ظهر تهيؤه ويجب الفطر ، أو تهيؤ أصله فيورث الشبهة ، ولو سافر في ذلك اليوم مكرها لا تسقط الكفارة عند أبي يوسف ، وهو الصحيح خلافا لزفر ، ولو جرح نفسه فمرض مرضا مرخصا اختلف المشايخ ، والمختار لا تسقط لأن المرض من الجرح ، وأنه وجد مقصورا على الحال فلا يؤثر في الماضي ( قوله : وإنما ذلك شبع ) أفاد تكامل الجناية قبله فبمجرد الإيلاج حصل قضاء شهوة الفرج على الكمال والإنزال شبع أكمل ، ولا [ ص: 338 ] تتوقف الكفارة عليه كما بالأكل تجب بلقمة لا بالشبع ، ولأنه لما لم يشترط الإنزال في وجوب الحد وهو عقوبة محضة تندرئ بالشبهات ، فلأن لا يشترط في وجوب الكفارة وفيها معنى العبادة التي يحتاط في إثباتها أولى فعدم الاشتراط على هذا ثابت بدلالة نص الحد ( قوله : تجب على المرأة ) لو قال : على المفعول به كان أفيد إذ يدخل الملاط به طائعا ، وفي الكافي : إن وطئ في الدبر ، فعن أبي حنيفة رحمه الله : لا كفارة عليهما لأنه لا يجعل هذا الفعل كاملا حتى لم يجب الحد ولا شبهة في جانب المفعول به إذ ليس فيه قضاء الشهوة .

وعنه أن عليه الكفارة ، وهو قولهما وهو الأصح لأن الجناية متكاملة ، وإنما ادعى أبو حنيفة النقصان في معنى الزنا من حيث إنه لا يفسد الفراش ولا عبرة في إيجاب الكفارة به .

( قوله وفي قول يتحمل ) يعني إذا كفر بالمال ( قوله : ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر } ) الله أعلم به ، وهو غير محفوظ .

وما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه { أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا } علق الكفارة بالإفطار . فإن قيل : لا يفيد المطلوب لأنه حكاية واقعة حال لا عموم لها فيجب [ ص: 339 ] كون ذلك المفطر . بأمر خاص لا بالأعم فلا دليل فيه أنه بالجماع أو بغيره فلا متمسك به لأحد ، بل قام الدليل على أنه أريد جماع الرجل وهو السائل لمجيئه مفسرا كذلك برواية من نحو عشرين رجلا عن أبي هريرة رضي الله عنه .

قلنا : وجه الاستدلال به تعليقها بالإفطار في عبارة الراوي أعني أبا هريرة ، إذ أفاد أنه فهم من خصوص الأحوال التي يشاهدها في قضائه عليه الصلاة والسلام ، أو سمع ما يفيد أن إيجابها عليه باعتبار أنه إفطار لا باعتبار خصوص الإفطار فيصح التمسك ، وهذا كما قالوا في أصولهم في مسألة ما إذا نقل الراوي بلفظ ظاهره العموم فإنهم اختاروا اعتباره ومثلوه بقول الراوي قضي بالشفعة للجار لما ذكرنا من المعنى فهذا مثله بلا تفاوت لمن تأمل ، ولأن الحد يجب عليها إذا طاوعته فالكفارة أولى على نظير ما ذكرناه آنفا فتكون ثابتة بدلالة نص حدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية