صفحة جزء
[ ص: 350 ] فصل

( ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يفطر ، [ ص: 351 ] هو يعتبر خوف الهلاك أو فوات العضو كما يعتبر في التيمم ، ونحن نقول : إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه ( وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل ، وإن أفطر جاز ) لأن السفر لا يعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرا ، بخلاف المرض فإنه قد يخفف بالصوم فشرط كونه مفضيا إلى الحرج . وقال الشافعي رحمه الله : الفطر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس من البر الصيام في السفر } ولنا أن رمضان أفضل الوقتين فكان الأداء فيه أولى ، وما رواه محمول على حالة الجهد ( وإذا مات المريض أو المسافر وهما على حالهما يلزمهما القضاء ) [ ص: 352 ] لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ( ولو صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة ) لوجود الإدراك بهذا المقدار . وفائدته وجوب الوصية بالإطعام .

[ ص: 353 ] وذكر الطحاوي فيه خلافا بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد وليس بصحيح وإنما الخلاف في النذر . والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف ، وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة فيتقدر بقدر ما أدرك .


( فصل ) هذا الفصل في العوارض وهي حرية بالتأخير . الأعذار المبيحة للفطر : المرض . والسفر ، والحبل ، والرضاع إذا أضر بها أو بولدها ، والكبر إذا لم يقدر عليه . والعطش الشديد والجوع كذلك إذا خيف منهما الهلاك ، أو نقصان العقل ، كالأمة إذا ضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم ، وكذا الذي ذهب به متوكل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارة ، والعمل الحثيث إذا خشي الهلاك أو نقصان العقل . وقالوا : الغازي إذا كان يعلم يقينا أنه يقاتل العدو في شهر رمضان ويخاف الضعف إن لم يفطر ، يفطر قبل الحرب مسافرا كان [ ص: 351 ] أو مقيما .

( قوله هو يعتبر خوف الهلاك ) الظاهر من كلام أصحابهم أنه كقولنا . وجه قولنا أن قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } يبيح الفطر لكل مريض ، لكن القطع بأن شرعية الفطر له إنما هو لدفع الحرج ، وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو ، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض ، والاجتهاد غير مجرد الوهم ، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق ، وقيل عدالته شرط ، فلو برئ من المرض لكن الضعف باق وخاف أن يمرض سئل عنه القاضي الإمام فقال : الخوف ليس بشيء . وفي الخلاصة : لو كان نوبة حمى فأكل قبل أن تظهر يعني في يوم النوبة لا بأس به .

( قوله وقال الشافعي : الفطر أفضل ) والحق أن قوله كقولنا ولم يحك ذلك عنه إنما هو مذهب أحمد رحمه الله ، والحديث الذي رواه في الصحيحين وسنورده . وقول الظاهرية إنه لا يجوز الصوم لهذا الحديث لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } فجعل السبب في حقه إدراك العدة فلا يجوز قبل السبب ( قوله ولنا أن رمضان أفضل الوقتين ) والصوم في أفضل وقتي الصوم أفضل منه في غيره .

فإن قيل : إن أردتم أنه أفضل في حق صوم المقيم فلا يفيد ، وإن مطلقا منعناه ، ونسنده بما روينا وتلونا قلنا : نختار الثاني ، وجهه عموم قوله تعالى في رمضان { وأن تصوموا خير لكم } وما رويتم مخصوص بسببه ، وهو ما روي في الصحيحين { أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر ، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال : ما هذا ؟ قالوا صائم ، فقال : ليس من البر الصيام في السفر } وكذا ما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ، ثم دعا بقدح من ماء فشربه ، فقيل له : إن بعض الناس قد صام ، فقال : أولئك العصاة } محمول على أنهم استضروا به بدليل ما ورد في صحيح مسلم في لفظ فيه { فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم } .

ورواه الواقدي في المغازي ، وفيه { وكان أمرهم بالفطر فلم يقبلوا } والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، لكن يحمل عليه دفعا للمعارضة بين الأحاديث فإنها صريحة في الصوم في السفر ، ففي مسلم عن { حمزة الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي [ ص: 352 ] جناح ؟ قال عليه الصلاة والسلام : هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه } وفي الصحيحين { عن أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلم يعب الصائم على المفطر . ولا المفطر على الصائم } وفيه ما عن { أبي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد . حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر . وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم } فهذه تدل على جواز الصوم . وثم ما يدل على خلافه ، وهو ما في مسند عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم { ليس من امبر امصيام في امسفر } وهذه لغة بعض أهل اليمن يجعلون مكان الألف واللام الألف والميم . وعن عبد الرزاق رواه أحمد في مسنده ، وما في ابن ماجه عن عبد الله بن موسى التميمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر } وأخرجه البزار عن عبد الله بن عيسى المدني : حدثنا أسامة بن زيد به ثم قال : هذا حديث أسنده أسامة بن زيد وتابعه يونس . ورواه ابن أبي ذئب وغيره عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفا على عبد الرحمن . ولو ثبت مرفوعا كان خروجه عليه الصلاة والسلام حين خرج فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر دليلا على نسخه ا هـ .

واعلم أن هذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما { خرج عليه الصلاة والسلام عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر } قال الزهري : وكان الفطر آخر الأمرين . وقال ابن القطان : هكذا قال : يعني البزار عبد الله بن عيسى ، وقال غيره : أي غير البزار عبد الله بن موسى وهو أشبه بالصواب . وهو عبد الله بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التميمي القرشي . يروي عن أسامة بن زيد وهو لا بأس به ا هـ . وهذا مما يتمسك به القائلون بمنع الصوم لا غيرهم باعتبار ما كان آخر الأمر . فالحاصل التعارض بحسب الظاهر ، والجمع ما أمكن أولى من إهمال أحدهما واعتبار نسخه من غير دلالة قاطعة فيه . والجمع بما قلنا من حمل ما ورد من نسبة من لم يفطر إلى العصيان وعدم البر وفطره بالكديد على عروض المشقة خصوصا . وقد ورد ما قدمناه من نقل وقوعها فيجب المصير إليه خصوصا وأحاديث الجواز أقوى ثبوتا واستقامة مجيء وأوفق لكتاب الله تعالى ، قال الله تعالى بعد قوله سبحانه { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } فعلل التأخير إلى إدراك العدة بإرادة اليسر ، واليسر أيضا لا يتعين في الفطر ، بل قد يكون اليسر في الصوم إذا كان قويا عليه غير مستضر به لموافقة الناس . فإن في الائتساء تخفيفا ، ولأن النفس توطنت على هذا الزمان ما لم تتوطن على غيره فالصوم فيه أيسر عليها . وبهذا التعليل علم أن المراد بقوله { فعدة من أيام أخر } ليس معناه يتعين [ ص: 353 ] ذلك بل المعنى فأفطر فعليه عدة ، أو المعنى فعدة من أيام أخر يحل له التأخير إليها لا كما ظنه أهل الظواهر .

( قوله وحكى الطحاوي رحمه الله فيه خلافا بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد ) وهو أن عندهما يلزمه إذا صح وأقام يوما قضاء الكل فيلزم الإيصاء بالجميع ، وعند محمد إنما يلزمه قدر ما صح وأقام ، والصحيح الاتفاق في القضاء وهو إنما يلزمه قدر الصحة والإقامة ، وأن الخلاف إنما هو في النذر ، وهو ما إذا قال المريض : لله علي صوم شهر مثلا فصح يوما ، فعندهما يلزمه الكل والإيصاء به ، وعند محمد رحمه الله قدر ما صح .

وجه الفرق لهما أن النذر هو السبب في وجوب الكل فإذا وجد منه في المرض ومات من ذلك المرض فلا شيء عليه ، فإن صح صار كأنه قال ذلك في الصحة ، والصحيح لو قاله ومات قبل إدراك عدة المنذور لزمه الكل فكذلك هذا بخلاف القضاء لأن السبب هو إدراك العدة وحقيقة هذا الكلام المذكور في النذر إنما يصح على تقدير كون النذر بذلك غير موجب شيئا في حالة المرض وإلا لزم الكل وإن لم يصح لتظهر فائدته في الإيصاء بل هو معلق بالصحة ، وإن لم يذكر أدوات التعليق تصحيحا لتصرف المكلف ما أمكن والنذر مما يتعلق بالشرط كقوله : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا ، فينزل عند الصحة فيجب الكل ، ثم يعجز عنه لعدم إدراك العدة فيجب الإيصاء كما لو لم يجعل [ ص: 354 ] معلقا في المعنى على ما قلنا ، وأما قولهم : السبب إدراك العدة ، فهل المراد أن إدراك العدة سبب لوجوب القضاء على المريض أو الأداء ، فصرح في شرح الكنز فقال في الفرق المذكور : وسبب القضاء إدراك العدة فيتقدر بقدره .

وفي المبسوط جعله سبب وجوب الأداء . وعلى ظاهر الأول أن سبب القضاء على ما اعترفوا بصحته هو سبب وجوب الأداء ، فيكون إدراك العدة سبب وجوب الأداء كما ذكره في المبسوط ، ويلزم عدم حل التأخير عن أول عدة يدركها ، فإن قال : سبب وجوب الأداء لا يستلزم حرمة التأخير عنه . قلنا : فليكن نفس رمضان سبب وجوب الأداء على المريض ، إذ لا مانع من هذا الاعتبار سوى ذلك اللازم ، فإذا كان منتفيا لزم إذ هو الأصل ، ويلزمه الإيصاء بالكل إذا لم يدرك العدة كما هو قول محمد على رواية الطحاوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية