صفحة جزء
[ ص: 356 ] ( والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات ) والأصل فيه قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قيل معناه : لا يطيقونه ، ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء [ ص: 357 ] لأن شرط الخلفية استمرار العجز .


( قوله ويطعم إلخ ) وعن الطحاوي أنه لا فدية عليه ، وهو مذهب مالك رحمه الله لأنه عاجز عجزا مستمرا إلى الموت ، فكان كالمريض إذا مات قبل أن يصح ، والمسافر قبل أن يقيم ، وهذه الآية منسوخة . وعن سلمة بن الأكوع لما نزلت هذه الآية { وعلى الذين يطيقونه فدية } الآية .

كان من أراد أن يفطر ويفدي فعل ، حتى أنزلت الآية التي بعدها نسختها . ولنا ما روى عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال ابن عباس رضي الله عنه : " ليست بمنسوخة ، وهي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا " رواه البخاري . وهو مروي عن علي بن أبي طالب .

وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يرو عن أحد منهم خلاف ذلك فكان إجماعا .

وأيضا لو كان لكان قول ابن عباس رضي الله عنهما " ليست بمنسوخة " مقدما لأنه مما لا يقال بالرأي بل عن سماع لأنه مخالف لظاهر القرآن لأنه مثبت في نظم كتاب الله تعالى ، فجعله منفيا بتقدير حرف النفي لا يقدم عليه إلا بسماع [ ص: 357 ] ألبتة ، وكثيرا ما يضمر حرف لا في اللغة العربية . في التنزيل الكريم { تالله تفتأ تذكر يوسف } أي لا تفتأ وفيه { يبين الله لكم أن تضلوا } أي أن لا تضلوا { رواسي أن تميد بكم } وقال الشاعر :


فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي

أي لا أبرح وقال :

تنفك تسمع ما حييت     بهالك حتى تكونه

أي لا تنفك ، ورواية الأفقه أولى ، ولأن قوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } ليس نصا في نسخ إجازة الافتداء الذي هو ظاهر اللفظ ، وهذا ولو كان الشيخ الفاني مسافرا فمات قبل الإقامة قيل : ينبغي أن لا يجب عليه الإيصاء بالفدية ، لأنه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ ، فإنما ينتقل وجوب الصوم عليه إلى الفدية عند وجود سبب التعيين ، ولا تعيين على المسافر فلا حاجة إلى الانتقال ، ولا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره ، فلو وجب عليه قضاء شيء من رمضان فلم يقضه حتى صار شيخا فانيا لا يرجى برؤه جازت له الفدية ، وكذا لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم ، ولأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه ، فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله ، وإن لم يقدر لشدة الحر كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء إذا لم يكن نذر الأبد ، ولو نذر يوما معينا فلم يصم حتى صار فانيا جازت الفدية عنه .

ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به وهو شيخ كبير عاجز عن الصوم أو لم يصم حتى صار شيخا كبيرا لا تجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ، ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عما يكفر به من المال ، فإن مات فأوصى بالتكفير جاز من ثلثه ، وهذا ويجوز في الفدية طعام الإباحة أكلتان مشبعتان بخلاف صدقة الفطر للتنصيص على الصدقة فيها ، والإطعام في الفدية .

( قوله لأن شرط الخلفية ) أي شرط وقوع الفدية خلفا عن الصوم دوام العجز عن الصوم ، فخرج المتيمم إذا قدر على الماء لا تبطل الصلوات المؤداة قبل بالتيمم ، لأن خلفية التيمم مشروط بمجرد العجز عن الماء لا بقيد دوامه ، وكذا خلفية الأشهر عن الأقراء في الاعتداد مشروط بانقطاع الدم مع سن الإياس لا بشرط دوامه ، فلذا يجب الاعتداد بالدم إذا عاد بعد الانقطاع في سن [ ص: 358 ] الإياس في المستقبل ، أو في العدة التي فرض عوده فيها ، حتى تستأنف للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف لا في الأنكحة المباشرة حال ذلك الانقطاع هذا هو الواقع من الحكم ، ومقتضاه كون الخلفية على الوجه الذي ذكرناه لا على ما ذكر في النهاية

التالي السابق


الخدمات العلمية