صفحة جزء
الهداية شرح بداية المبتدي

قال ( وأما الأكل والشرب والنوم يكون في معتكفه ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له مأوى إلا المسجد ، ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجة في المسجد فلا ضرورة إلى الخروج .


فتح القدير

( قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مأوى إلا المسجد ) أي لحاجته الأصلية من الأكل ونحوه ، أما إذا باع أو اشترى لغير ذلك كالتجارة أو استكثار الأمتعة فلا يجوز لأن إباحته في المسجد للضرورة فلا يجاوز مواضعها

التالي السابق


الخدمات العلمية